المحقق الحلي

11

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

لو استدعى الرد ولم يبذل اجرة لم يكن للراد شيء ، لأنه تبرع بالعمل . الثالثة : إذا قال : من ردّ عبدي فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسويّة ، لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد ، أما لو قال : من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار ، لأن العمل حصل من كل واحد . فروع الأول : لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ، فجاءوا به جميعا كان لكلّ واحد ثلث ما جعل له ، ولو